الفنان العنيف نجم المنتـدى
عدد المشاركات : 2633 تاريخ التسجيل : 17/08/2008 العمر : 45 الجنس : البلد : المهنه : الهوايه : المزاج : نقاط التميز : 16560 السٌّمعَة : 32 احترام قوانين المنتدى : حاصل على وسام :
{اضافات} sms:
| موضوع: أحكام مفيدة بإذن الله الإثنين 07 سبتمبر 2009, 5:04 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بإذن الله تلك بعض الأسئلة والأحكام التي اتمني من الله أن تستفادوا منها جميعاً وهي منقولـة من موقع أخر
حكم الزيادة على ركعتين في صلاة التراويح |
|
|
السؤال: ما حكم من نسي وهو يصلي في صلاة التراويح فزاد ثالثة فلم يتذكر إلا وهو في آخر الثالثة أو في أول الرابعة فماذا يفعل؟ الجواب: صلاة التراويح من صلاة الليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) فإذا قام في التراويح إلى الثالثة ثم ذكر وجب عليه الرجوع، فإن لم يفعل بطلت صلاته، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) فإن بقي ناسياً إلى أن جلس للتشهد فليس عليه إلا سجود السهو بعد السلام، لماذا بعد السلام؟ لأنه عن زيادة، وكل سهو عن زيادة فإنه يكون بعد السلام. وإذا كان في أول الرابعة يجلس أيضاً ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام. |
|
| | حكم تقديم راتبة العشاء على صلاة التراويح |
|
|
السؤال: ما حكم ترك سنة العشاء الراتبة، وصلاتها بعد التراويح، وذلك لكي يبادر بصلاة التراويح قبل تفرق الناس؟ الجواب: أشير على هذا الإمام أن يقدم التراويح على صلاة الفرض أيضاً!! هذا أسرع ثم يقيم الفرض وتكون سنة الفرض تلي الفرض!! أنا ما أظن إماماً يصل إلى هذا الحد من البلاهة! لا شك أن راتبة العشاء سنة لو تركها الإنسان ما عليه شيء، لكن ما دام يفعلها لماذا لا يجعلها تلي الفريضة التي هي راتبتها؟ فنقول لهذا الإمام: دع الناس يصلون راتبة العشاء ثم صل التراويح التي هي قيام الليل. |
|
| | حكم ترك الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية |
|
|
السؤال: ما حكم عدم قراءة المأموم للفاتحة في التراويح لأن الإمام لا يترك له فرصة فيكتفي بقراءة إمامه؟ الجواب: هذا أهون مما سبق، لأن بعض العلماء يقول: إن الصلاة الجهرية إذا استمع الإنسان إلى قراءة الإمام الفاتحة أجزأت عنه، وعلى هذا فلا يجب على المأموم إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة في سكتات الإمام أن يقرأ الفاتحة. لكن القول الراجح: أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم ولو كان يسمع قراءة إمامه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) ولأنه انفتل يوماً من الأيام من صلاة الصبح فقال: ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) فحكم وعلل، قال: اقرأ بفاتحة الكتاب ولو كان الإمام يقرأها فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فنقول: اقرأ أنت أيها المأموم ولو كان إمامك يقرأ ولكن اجعل قراءتك بعد أن تستمع إلى قراءة الإمام الفاتحة، إذا أكمل الفاتحة فاشرع أنت في الفاتحة وأكملها ولو بدأ الإمام يقرأ. |
|
| | حكم تغيير النية في الوتر من اثنتين إلى ثلاث |
|
|
السؤال: ما حكم تغيير الإمام نيته في الوتر بعد التكبير للشفع ينوي أن يجعله ثلاثاً، ونيته عندما كبر أنه يريد أن يصلي شفعاً ثم جعله ثلاثاً؟ الجواب: هذا لا يضر، لأن الشفع من الوتر، فالوتر بالثلاث إن شئت اقسمه وإن شئت صِلْ بعضه ببعض، يعني لك أن توتر بثلاث بتشهد واحد، ولك أن توتر بثلاث بتشهدين وسلامين، فمثلاً: لو دخل الإنسان على أنه يريد أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي الثالثة؛ ولكنه نوى أن يجعلها ثلاثاً سرداً فلا حرج، كما أن العكس جائز، لو دخل على أنه يريد ثلاثاً سرداً ثم عاد إلى اثنتين فلا بأس. |
|
| | حكم مخالفة المأموم للإمام في النية |
|
|
السؤال: ما حال المأموم إذا نوى أن يصلي الوتر مع الإمام ركعتين بسبح، وقل يا أيها الكافرون، ثم ركعة، ثم إن الإمام وصل ثلاث ركعات ببعضها؟ الجواب: المأموم لا يضره إذا نوى الوتر سواء سلم الإمام من ركعتين أم لم يسلم، لا يضره شيئاً. |
|
| | |
السؤال: إمامٌ يصلي صلاة الفجر والعشاء بالمصحف حتى يكمل قراءة القرآن في صلاة التراويح؟ الجواب: نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحكمة والعلم النافع، يظن بعض الناس أن التراويح لابد فيها من الختمة، وأقول: لم يرد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن الخلفاء الراشدين فيما أعلم، بل ولا عن الصحابة أنهم كانوا يلازمون الختمة في التراويح، حسب قراءتنا، ربما يختمون مرة أو مرتين أو لا يختمو | حكم القراءة في الفجر والعشاء من المصحف لأجل ختم القرآن |
|
|
السؤال: إمامٌ يصلي صلاة الفجر والعشاء بالمصحف حتى يكمل قراءة القرآن في صلاة التراويح؟ الجواب: نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحكمة والعلم النافع، يظن بعض الناس أن التراويح لابد فيها من الختمة، وأقول: لم يرد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن الخلفاء الراشدين فيما أعلم، بل ولا عن الصحابة أنهم كانوا يلازمون الختمة في التراويح، حسب قراءتنا، ربما يختمون مرة أو مرتين أو لا يختمون، لكن بعض العلماء رحمهم الله قال: ينبغي ألا يقصر عن الختمة في التراويح، ليس في صلاة الفرض، لأنه قد يقرأ في صلاة الفرض من قراءة التراويح وخلفه من لا يصلي معه التراويح، أو يكون هناك إنسان يحضر بعد الفريضة ويكون قد فاته شيءٌ من الختمة، فهذا اجتهاد في غير محله، بل الأولى على الإمام أن يجعل قراءة الفريضة على العادة، وقراءة التراويح وحدها، إن ختم فذاك، وإن لم يختم فلا يضر. |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
| | كيفية إخراج زكاة الثمار وعروض التجارة |
|
|
السؤال: فضيلة الشيخ: أنا صاحب مؤسسة وعقارات، ولا أعلم كيف أخرج زكاة هذه المؤسسة وهذه العقارات، فأرجو منك وفقك الله توضيح كيفية إخراج هذه الزكاة، ثم إن عندي مزرعة فيها قريباً من خمسين نخلة فهل فيها زكاة أرجو نفعي نفع الله بعلمك؟ الجواب: المؤسسة ليس فيها زكاة إلا النقود فقط وما أعد للبيع، وأما ما أعد للبقاء فليس فيه زكاة، فمثلاً إذا كان الإنسان عنده مخازن يخزن فيها المال لكنه لا يريد بيعها فالمخازن هذه وإن كثرت قيمتها ليس فيها زكاة، لأنها مثل العبد والفرس التي ليس فيها زكاة بنص الحديث، وأما ما يباع ويشترى به فهذا فيه الزكاة، لأنه عروض تجارة، كذلك أواني البقالات، والدواليب، وما أشبهها ليس فيها زكاة إلا ما كان يباع، فهذا فيه زكاة، وأما النخل الذي في البستان فتجب الزكاة في ثمره إذا بلغ نصاباً، ونصاب الثمار ثلاثمائة صاعٍ بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي مائتان وثلاثون صاعاً بأصواع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وزيادة صاع نبوي. أما العقارات فليس فيها زكاة، إلا إنسان عقاري يبيع ويشتري بالعقار، يشتري اليوم هذا ويبيع هذا، هذه فيها زكاة لأنها عروض تجارة، وأما العقارات المعدة للاستغلال فهذه لا زكاة فيها، ولو بلغت ملايين الدراهم، وإنما الزكاة في أجرتها، وأجرتها متى قبضها أخرج زكاتها، وإن لم يتم لها حول على ما اختاره شيخ الإسلام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] رحمه الله، أو إذا تم له الحول على القول الثاني. |
|
| | حكم من نذر وهو جاهل بمعناه |
|
|
السؤال: لي جدة كبيرة في السن تقول: إنها قبل خمس وخمسين سنة جاءها مرض شديد، مكث هذا المرض قريباً من ثلاثة أشهر وهي في حالة لا يعلم بها إلا الله، حتى إنها أشرفت على الموت، وفي إحدى الأيام صحت وهي لا تدري من الفرحة فقالت: صدقة ونذر وقالت: صيام شهرين متتابعين تقول: وأنا في ذلك الوقت لا أدري ما معنى النذر وما يترتب علي، تقول: وراحت الدنيا وكل لاه في طلب العيش وأنا الآن والحمد لله أسمع الراديو والفتاوى من المشايخ فوعيت وتذكرت تلك الأيام وقلت لابد لي من سؤال فماذا تصنع في صيامها الذي نذرت فيه أن تصوم شهرين متتابعين دون أن تدري ما معنى النذر وما يترتب عليه؟ الجواب: الظاهر لي أن هذه المرأة لا شيء عليها، لأنها ما دامت لا تدري ما هو النذر، فإنها لا تلزم بشيء لا تدري ما معناه، لكن في ظني أنه لابد أن يقع في قلبها شيء وإلا لكان كلامها لغواً، بمعنى أنها لما قالت: عليها نذر لابد من أن يقع في قلبها شيء، وإلا لماذا تقول لله علي نذر؟ فنقول: إذا كان قد وقع في قلبها شيء في تلك الساعة فما وقع في قلبها هو اللازم لها، لأن العبرة بالنية، وأما إذا لم يقع في قلبها شيء وهي لا تدري ما المعنى إطلاقاً ولا معنى النذر فالظاهر لي أنه لا شيء عليها، ولكن إن صامت فهو أحوط وأبرأ لذمتها، وقولها: إنه شهرين متتابعين نقول: إذا حصل مرض وأفطرت من أجل المرض أو حيض أو جاء رمضان أو الأعياد أو سافرت فأفطرت فإن هذا لا يضرها ولا يقطع التتابع. |
|
| | | | | |
| | |
| | |
| | |
| |
|
الفنان العنيف نجم المنتـدى
عدد المشاركات : 2633 تاريخ التسجيل : 17/08/2008 العمر : 45 الجنس : البلد : المهنه : الهوايه : المزاج : نقاط التميز : 16560 السٌّمعَة : 32 احترام قوانين المنتدى : حاصل على وسام :
{اضافات} sms:
| موضوع: رد: أحكام مفيدة بإذن الله الإثنين 07 سبتمبر 2009, 5:05 pm | |
| حكم من نذر وهو جاهل بمعناه[/size] |
|
|
السؤال: لي جدة كبيرة في السن تقول: إنها قبل خمس وخمسين سنة جاءها مرض شديد، مكث هذا المرض قريباً من ثلاثة أشهر وهي في حالة لا يعلم بها إلا الله، حتى إنها أشرفت على الموت، وفي إحدى الأيام صحت وهي لا تدري من الفرحة فقالت: صدقة ونذر وقالت: صيام شهرين متتابعين تقول: وأنا في ذلك الوقت لا أدري ما معنى النذر وما يترتب علي، تقول: وراحت الدنيا وكل لاه في طلب العيش وأنا الآن والحمد لله أسمع الراديو والفتاوى من المشايخ فوعيت وتذكرت تلك الأيام وقلت لابد لي من سؤال فماذا تصنع في صيامها الذي نذرت فيه أن تصوم شهرين متتابعين دون أن تدري ما معنى النذر وما يترتب عليه؟ الجواب: الظاهر لي أن هذه المرأة لا شيء عليها، لأنها ما دامت لا تدري ما هو النذر، فإنها لا تلزم بشيء لا تدري ما معناه، لكن في ظني أنه لابد أن يقع في قلبها شيء وإلا لكان كلامها لغواً، بمعنى أنها لما قالت: عليها نذر لابد من أن يقع في قلبها شيء، وإلا لماذا تقول لله علي نذر؟ فنقول: إذا كان قد وقع في قلبها شيء في تلك الساعة فما وقع في قلبها هو اللازم لها، لأن العبرة بالنية، وأما إذا لم يقع في قلبها شيء وهي لا تدري ما المعنى إطلاقاً ولا معنى النذر فالظاهر لي أنه لا شيء عليها، ولكن إن صامت فهو أحوط وأبرأ لذمتها، وقولها: إنه شهرين متتابعين نقول: إذا حصل مرض وأفطرت من أجل المرض أو حيض أو جاء رمضان أو الأعياد أو سافرت فأفطرت فإن هذا لا يضرها ولا يقطع التتابع. |
|
| | حكم تأخير إخراج الزكاة من أجل ضبطها وإحصائها |
|
|
السؤال: هل إعطاء الزكاة على الفور، بمعنى: إذا كان حولي يكون في شهر رمضان والبضاعة وزحام الناس يكثر في رمضان، فأحببت أن أؤخره إلى شهر شوال لكي أتفرغ للإحصاء، فهل علي شيء في ذلك؟ الجواب: ليس على الإنسان إذا أخر الزكاة لشهر أو شهرين ونصف وما أشبه ذلك من أجل إحصاء الزكاة وضبطها، فإن هذا التأخير من مصلحة الزكاة، ولمصلحة أهل الزكاة أيضاً حتى لا يفوتهم شيء، فهذا تأخير لا بأس به ولا يضر. |
| | | حكم إخراج الزكاة من مال الأيتام |
|
|
السؤال: عندي أيتام لهم مال، فهل في مالهم زكاة، علماً أن المال لا يباع ولا يشترى فيه، ولم ينفق عليهم منه؛ لأنهم يعيشون في بيتي أفدني أفادك الله؟ الجواب: الأيتام هم الصغار الذين لم يبلغوا، ومن ليس ببالغ لا تلزمه العبادات، لأنه مرفوع عنه القلم ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) لكن المال تجب فيه الزكاة ولو كان للأيتام، لأن الزكاة حق المال كما قاله [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] رضي الله عنه، استدلالاً بقول الله تعالى: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [المعارج:24] وبقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لـ[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] : ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) ولهذا كان الراجح من أقوال أهل العلم أن الزكاة تجب في مال الصغير، وفي مال المجنون؛ لأنها حق المال، وعلى هذا فيلزم إخراج زكاة مال هؤلاء الأيتام إذا كان قد بلغ النصاب. |
|
| | حكم إسقاط الدين عن المدين من الزكاة |
|
|
السؤال: أقرضت صديقاً لي فعجز عن السداد وهو فقير، فهل يصح أن أجعل ذلك من الزكاة فأسقطه عنه بنية كونه من الزكاة؟ الجواب: لا يصح أن يسقط الإنسان عن المعسر من دينه شيئاً ويحتسبه من الزكاة، قال [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] رحمه الله: لا يجزئ الدين عن زكاة العين بلا نزاع، وهذا واضح؛ لأن من أخرج الدين عن العين فهو كمن أخرج الرديء عن الطيب أو عن الجيد، لأن الدين ذاهب، والمال الذي بيدك بيدك وتحت تصرفك، فمثلاً إذا كان عندك مائة ألف ريال كم زكاتها؟ ربع العشر ألفان وخمسمائة ريال، وكان لك عند رجل فقير ألفان وخمسمائة، فقلت: يا فلان! ما في ذمتك هو زكاة، فهل أخرجته؟ فيصير المال الذي عليك أسقطت به ديناً، والمال الذي عندك عين تتصرف فيه، فيؤدي هذا إلى أنه كلما عجزنا عن الديون جعلناها هي الزكاة ولم نؤد شيئاً، ثم إن الزكاة فيها أخذ وإعطاء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [التوبة:103] والإبراء ما فيه أخذ ولا إعطاء. وخلاصة الجواب: أنه لا يصح أن تسقط عن الفقير شيئاً من دينه وتحتسبه من الزكاة. |
|
| | معنى الصدقة في قوله: (خذ من أموالهم صدقة) |
|
|
السؤال: هل هناك فرق بين الصدقة والزكاة في قول الله تعالى: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [التوبة:103]؟ الجواب: الظاهر أن المراد بالآية الكريمة الصدقة الواجبة، لأنها هي التي يجب بذلها، أما صدقة التطوع فلا يجب، لكن عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) يشمل الزكاة وصدقة التطوع. |
|
| | |
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تكملة الأحكام
السؤال: عندي امرأة مريضة مرضاً لا يرجى برؤه فهل يجب علي أن أخرج عن هذه المريضة في كل يوم من أيام رمضان، أم أصبر حتى ينقضي شهر رمضان؟ الجواب: نقول: إن المريض بمرض لا يرجى برؤه كالكبر، والسرطان، والأمراض المزمنة؛ إذا كان الإنسان يشق عليه الصوم؛ فإنه يفدي عن كل يوم إطعام مسكين، سواء أطعمها كل يوم، أو جمع الفقراء جميعاً، لكن يجب أن نعلم أنه لا يكفي أن تكرر الإطعام على واحد من الفقراء، مثلاً تعرف فقيراً وكل يوم تذهب لتطعمه، هذا ما يكفي؛ لأن الواجب عن كل يوم مسكيناً، ولا يكفي أن ترددها على مسكين واحد، وعلى هذا فإن كان رمضان ثلاثين يوماً؛ نطعم ثلاثين مسكين، لكن كيف نطعمهم، نقول: إن شئنا جمعنا عشرة منهم إذا مضت عشرة أيام من الشهر وعشيناهم، وإذا مرت عشرون جمعنا عشرة آخرين وعشيناهم، وإذا مرت ثلاثون جمعنا عشرة غير الأولين وعشيناهم، أو جمعناهم جميعاً في آخر يوم كل الثلاثين. وقد كان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم لما كبر وصار لا يستطيع الصوم صار يجمع ثلاثين فقيراً في آخر يوم ويطعمهم خبزاً وأدماً، وإن شئت فأعطهم الطعام، وتجعل الصاع من الرز لأربعة مساكين، عن كم يوم؟ عن أربعة أيام. إذا لم يجد المسكين يسقط عنه لأنه عجز عن الصيام وعجز عن الإطعام، لكن هذا فرض لا واقعي، فالمساكين موجودون إن لم تجدهم في بلدك تجدهم في بلد آخر لابد. يتعشون قد يختارون ثلثاً للطعام وثلثاً للشراب وثلثاً للنفس، المهم يطعمهم. |
|
| |
|
زائر زائر
| موضوع: رد: أحكام مفيدة بإذن الله الخميس 01 أكتوبر 2009, 9:27 pm | |
| الله ينور ياريبو تسلم ايدك ياجميل وشكرا ليك علي المعلومات الجميله دي
|
|
الفنان العنيف نجم المنتـدى
عدد المشاركات : 2633 تاريخ التسجيل : 17/08/2008 العمر : 45 الجنس : البلد : المهنه : الهوايه : المزاج : نقاط التميز : 16560 السٌّمعَة : 32 احترام قوانين المنتدى : حاصل على وسام :
{اضافات} sms:
| موضوع: رد: أحكام مفيدة بإذن الله الخميس 01 أكتوبر 2009, 11:35 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ميرسي يا قمر علي مرورك وتشجعيك الدائم | |
|
رومانسي عضو فضى
عدد المشاركات : 1846 تاريخ التسجيل : 11/06/2008 العمر : 35 الجنس : البلد : المهنه : الهوايه : المزاج : نقاط التميز : 15194 السٌّمعَة : 0 احترام قوانين المنتدى : حاصل على وسام : mms :
{اضافات} sms:
| موضوع: رد: أحكام مفيدة بإذن الله السبت 03 أكتوبر 2009, 10:04 pm | |
| | |
|